التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٨٦
والعناء " (1). وقال: " فيه وفي " كتب عليكم القتال " هذه كلها تجمع الضلال والمنافقين، وكل من أقر بالدعوة الظاهرة " (2). (كما كتب على الذين من قبلكم) قال: " من الأنبياء والأمم، أولهم آدم " (3).
أقول: يعني أنه عبادة قديمة ما أخلى الله أمة من إيجابها عليهم، لم يوجبها عليكم وحدكم. ففيه ترغيب وتطييب.
(لعلكم تتقون) المعاصي، فإن الصيام يكسر الشهوة التي هي معظم أسبابها.
ورد: " من لم يستطع الباه (4) فليصم، فإن الصوم له وجاء " (5).
(أياما معدودات فمن كان منكم مريضا): مرضا يضره الصوم ويعسر، لقوله:
" ولا يريد بكم العسر " (6). قال: " هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصم، كان المريض على ما كان " (7). وقال: " كل ما أضربه الصوم، فالافطار له واجب " (8). (أو على سفر). حد السفر وشرايطه في وجوب الافطار يطلب من كتابنا " الوافي " (9). (فعدة من أيام أخر). هذا نص في وجوب الافطار على المريض والمسافر، كما ورد في أخبار كثيرة، حتى قالوا: " الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر،

١ - مجمع البيان ١ - ٢: ٢٧١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٢ - العياشي ١: ٧٨، الحديث: ١٧٥، عن أبي عبد الله عليه السلام. والآية في نفس السورة: ٢١٦.
٣ - راجع: جوامع الجامع ١: ١٠٣.
٤ - في " ب " و " ج ": " الباءة ".
٥ - الكافي ٢: ١٨٠، الحديث: ٢، عن أحدهما عليهما السلام، والمقنعة - للمفيد -: ٤٩٧ باب السنة في النكاح، وفيه: " فليدمن الصوم "، والوسائل ٧: ٣٠٠، والوجاء: أن ترض انثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي. وقيل: هو أن توجأ العروق، والخصيتان بحالهما. أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية ٥: ١٥٢ (وجاء).
٦ - البقرة (٢): ١٨٥.
٧ - الكافي ٤: ١١٨، الحديث: ٣، وفيه: " كان المرض ما كان ".
٨ - من لا يحضره الفقيه ٢: ٨٤، الحديث: 374، عن أبي عبد الله عليه السلام.
9 - الوافي 11: 309.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست