التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
(أنها ناسخة لقوله: (ولا تنكحوا المشركات) 1. ويؤيده ما ورد: (ان سورة المائدة آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها) 2.
وورد: انه سئل عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية. قال: (إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية. فقيل له: يكون له فيها الهوى، قال: فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة) 3. وفى رواية: (لا يتزوج الرجل اليهودية والنصرانية على المسلمة، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية) 4. وفى أخرى: (لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة) 5. (إذا آتيتموهن أجورهن):
مهورهن (محصنين): أعفاء بالنكاح (غير مسافحين): غير مجاهرين بالزنا (ولا متخذي أخذان): ولا مسرين به. والخدن: الصديق، يقع على الذكر والأنثى.
(ومن يكفر بالايمان). قال: (ترك العمل الذي أقر به، مع ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل) 6. وفى رواية: (ترك العمل حتى يدعه أجمع) 7. وفى أخرى:
(الذي لا يعمل بما أمر الله ولا يرضى به) 8. (فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين).

١ - الكافي ٥: ٣٥٧، الحديث: ٦، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
٢ - الدر المنثور ٣: ٤، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٣ - الكافي ٥: ٣٥٦، الحديث: ١، عن أبي عبد الله عليه السلام. والغضاضة: الذلة والمنقصة. مجمع البحرين ٤: ٢١٨ (غضض).
٤ - المصدر: ٣٥٧، الحديث: ٤ و ٥، عن أبي جعفر عليه السلام.
٥ - التهذيب ٧: ٢٥٦، الحديث: ٣ ١١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٦ - الكافي ٢: ٣٨٤، الحديث: 5، عن أبي عبد الله عليه السلام.
7 - العياشي 1: 297، الحديث: 43، عن أحدهما عليهما السلام.
8 - المصدر، الحديث: 43، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست