42067 عن عمرو بن صلبع المحاربي قال: جاء رجل إلى علي فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا فصنع بها كذا وكذا، فقال الرجل:
أخذتها بالنصف كري أنهارها وأصلحها وأعمرها، فقال علي لا بأس به (عب).
42068 عن علي قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف (ش).
42069 (من مسند رافع بن خديج) عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المزارعة فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث فيها بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال: ما أحسن زرع ظهير! فقال: إنه ليس لظهير، فقال:
أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زارع، قال:
فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم، قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته (ش).
42070 (أيضا) عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال: حلال لا بأس به، إنما نهى عن الارماث، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك (عب) (1)