وضوء للصلاة (حم، م، (1) ت، ن، حب).
41952 عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ينام ويتوضأ إن شاء (ابن خزيمة).
41953 عن أسلم قال: كتب عمر أن لا ينام قبل أن يصلي العشاء، فمن نام فلا نامت عينه (ش).
41954 عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك - يعني الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى (مالك، هب).
41955 عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يصنع أحدنا إذا هو جنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قال:
ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم (حم).
41956 عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الجنب: هل ينام أو يأكل وهو جنب؟ فقال: إذا توضأ وضوءه للصلاة (أبو نعيم).