40607 عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه؟ قال يلاعنها والولد لها، قلت: أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم:
الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ قال: نعم، إنما ذلك لان الناس في الاسلام ادعوا أولادا ولدوا على فراش رجال فقالوا: هم لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر (عب) (1).
40608 عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: جرت السنة في الملاعنة أن يرثها ابنها، وترث أمه منه ما فرض الله لها (عب).
40609 عن ابن شهاب قال: من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد (عب).
40610 عن علي قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا (قط، ق).