فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها (عب).
40600 عن ابن عمر قال: لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما (ش).
40601 (مسند ابن عمر) إن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه (خط في المتفق).
40602 عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لامه، ومن قذف أمه يقول (يا ابن الزانية) ضرب الحد، وأمه عصبته، يرثها وترثه (عب).
40603 عن ابن عمر قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن:
اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر (عب).
40604 (مسند ابن مسعود) إن النبي صلى الله عليه وسلم: لاعن بين رجل وامرأته وقال: عسى أن تجئ به أسود جعدا (ش).
40605 عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا (عب).
40606 عن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لامه (عب).