عليه، فورثت أمه منه السدس، وورثت إخوته منها الثلث، وكان ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم، صار لامه الثلث ولإخوته الثلثان (عب).
40596 (من مسند زيد بن ثابت) عن معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال: ولد الملاعنة ترث أمه منه الثلث وما بقي في بيت المال، وقاله ابن عباس (عب).
40597 عن جابر عن ابن عباس قال: إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد، ولا ملاعنة بينهما. وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة (عب).
40598 عن ابن عمر قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بني العجلان وقال والله إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعترف واحد منهما، فتلاعنا، ثم قرت امرأة بينهما قال: يا رسول الله! صداقي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فذاك أوجب لها (عب).
40599 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين:
حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله مالي! قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من