مسكونة أو غير سبيل ففيه وفي الركاز الخمس (الشافعي، ك، ق عن ابن عمرو).
40518 ما وجدت في طريق ميتاء أو عامر فعرفه سنة، فإن لم تجد صاحبه فلك، وما وجدت في قرية غير عامرة أو طريق غير ميتاء ففيه الخمس (طب عن أبي ثعلبة).
40519 من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فليعرفها سنة، فان جاء صاحبها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء (طب عن عياض بن حمار).
40520 من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فان جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء (حب عن عياض بن حمار).
40521 من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام، ومن التقط أكثر من ذلك فليعرفه سبعة أيام، فان جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فان جاء صاحبها فليخبره (حم، طب، ق عن يعلى بن مرة).
40522 من التقط لقطة فليعرفها سنة، فان جاء ربها، وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها، فان جاء صاحبها فليرد ما