40536 عن ابن شهاب قال: كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان بن عفان أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا صاحبها أعطي ثمنها (مالك، عب).
40537 عن عمر قال: إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة أيام، فان جاء من يعرفها، وإلا فشأنك بها (ق).
40538 عن عبد الله بن بدر أنه نزل منزلا بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر: عرفها على أبواب المسجد واذكرها لمن يقدم من الشام، فإذا مضت السنة فشأنك بها (مالك والشافعي، عب).
40539 عن الزهري عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى عماله: لا تضموا الضوال، فلقد كانت الإبل تتناتج هملا وترد المياه، ما يعرض لها أحد حتى يأتي من يتعرفها فيأخذها، حتى ذا كان عثمان كتب أن ضموها وعرفوها، فان جاء من يتعرفها، وإلا فبيعوها وضموا أثمانها في بيت المال، فان جاء من يتعرفها فادفعوا إليهم الأثمان (عب).
40540 عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا على عهد