40505 ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة، فان جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس (د، ن عن ابن عمرو) (2).
40506 من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فان وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء (حم، د (3)، ه عن عياض بن حمار).
40607 من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فيسبوها فأخذها فأحياها فهي له (د عن رجال من الصحابة) (4).
40508 لا يؤوي الضالة إلا ضال (حم، د، ن، ه عن جرير) (5).