كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١١ - الصفحة ٨
30392 ألحقوا المال بالفرائض! فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. (حب - عن ابن عباس).
30393 أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن! وما بقي فهو لك. (حم، ش، د (1)، ت، ك، ق - عن جابر).
30394 أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة! فإنه ليس لك بأخ. (حم والطحاوي، قط، ك، طب، ق - عن ابن الزبير).
30395 المرأة يعقلها (2) عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها. (عب، ق عن ابن عباس).

(١) أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات رقم (٢٠٩٢) وقال هذا حديث صحيح. ص.
٢) يعقلها عصبتها: العصبة: الأقارب من جهة الأب، لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم: أي يحيطون به ويشتد بهم. النهاية (٣ / ٢٤٥).
أما العقل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر.
والعاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة. ومنه الحديث الدية على العاقلة النهاية (3 / 278) ب.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست