30382 ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه. (ك - عن رجل).
30383 الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل (1).
(ت - عن جابر) (2) 30384 إذا استهل المولود ورث. (د (3) هق - عن أبي هريرة).
30385 للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. (خ - عن ابن مسعود) (4) 30386 ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام.
(ه - عن ابن عمر) (5) 30387 - كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل