19126 إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على على عاتقيه. (حم د (1) حب عن أبي هريرة حم عن أبي سعيد).
المحظورات 19127 من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. (د (2) عن ابن مسعود).
19128 إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. (الطيالسي هق عن ابن مسعود).
19129 نهي أن يصلي الرجل في السراويل. (خط عن جابر).
(19130) - نهى أن يصلى الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهي أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. (د (2).
ك عن بريدة).