19131 نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه.
(حم (1) 4 عن أبي هريرة).
19132 إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل (2) اشتمال اليهود. (د (3) عن ابن عمر) 19133 إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود. (ك هق عن ابن عمر).
19134 لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ. (حم ق د ن عن أبي هريرة).
19135 إذا صليتم فارفعوا سبلكم (2)، فان كل شئ أصاب الأرض من سبلكم فهو في النار. (تخ طب هب عن ابن عباس).