19142 إذا كان الثوب واسعا فليضمه، وإن كان عاجزا فليتزر به. (طب عن عبادة بن الصامت) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال: فذكره).
19143 من كان إزاره واسعا فليتشح به، ومن كان إزاره ضيقا فليتزر به ثم ليصل فيه. (حمزة بن يوسف السهمي في معجمه، وابن النجار عن علي).
19144 يا جابر إن كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدد على حقوك. (خ م د وابن الجارود حب ك عن جابر) ولفظ (خ): إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به.
مر برقم [19125].
19145 أو لكلكم ثوبان. (ش خ م د ه ن عن أبي هريرة) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب، قال: فذكره. (حم د حب طب عن قيس بن طلق عن أبيه). مر برقم [19122].
19146 لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، وليتوشح به من كان له ثوبان فليتزر ثم ليصل. (عب عن ابن عمر).
19147 ليتوشح به ثم ليصل فيه. (حب عن أبي هريرة) قال قال رجل: يا رسول الله أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال فذكره.