(456) الأصل:
وقال عليه السلام:
من أتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا.
الشرح:
يقول تجر فلان وأتجر فهو تاجر، والجمع تجر، مثل صاحب وصحب، والتجارة والتجر بمعنى واحد، إذا أخذتهما مصدرين ل (تجر) وأرض متجرة، يتجر فيها.
وارتطم فلان في الوحل والامر إذا ارتبك فيه ولم يقدر على الخروج منه، وإنما قال عليه السلام ذلك لان مسائل الربا مشتبهة بمسائل البيع، ولا يفرق بينهما إلا الفقيه، حتى إن العظماء من الفقهاء قد اشتبه عليهم الامر فيها فاختلفوا فيها أشد اختلاف، كبيع لحم البقر بالغنم متفاضلا، هل يجوز أم لا؟ وكذلك لبن البقر بلبن الغنم، وجلود البقر بجلود الغنم، فقال أبو حنيفة: اللحوم والألبان والجلود أجناس مختلفة، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، نظرا إلى إن أصولها أجناس مختلفة، والشافعي لا يجيز ذلك ويقول هو ربا، وكذلك القول في مدى عجوة ودرهم بمد عجوة. وكذلك بيع الرطب بالتمر متساويا كيلا، كل ذلك يقول الشافعي إنه ربا، وأبو حنيفة يخرجه عن كونه ربا، ومسائل هذا الباب كثيرة.