(39) الأصل:
لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض.
الشرح:
هذا الكلام يمكن أن يحمل على حقيقته، ويمكن أن يحمل على مجازه، فإن حمل على حقيقته فقد ذهب إلى هذا المذهب كثير من الفقهاء، وهو مذهب الإمامية، وهو أنه لا يصح التنفل ممن عليه قضاء فريضة فاتته لا في الصلاة ولا في غيرها، فأما الحج فمتفق عليه بين المسلمين أنه لا يصح الابتداء بنفله، وإذا نوى نية النفل، ولم يكن قد حج حجة الاسلام وقع حجه فرضا، فأما نوافل الزكاة فما عرفت أحدا قال: إنه لا يثاب المتصدق بها، وإن كان لم يؤد الزكاة الواجبة، وأما إذا حمل على مجازه، فإن معناه يجب الابتداء بالأهم وتقديمه على ما أو ليس بأهم، فتدخل هذه الكلمة في الآداب السلطانية والإخوانية، نحو أن تقول لمن توصيه: لا تبدأ بخدمة حاجب الملك قبل أن تبدأ بخدمة ولد الملك، فإنك إنما تروم القربة للملك بالخدمة، ولا قربة إليه في تأخير خدمة ولده وتقديم خدمة غلامه، وحمل الكلمة على حقيقتها أولى لان اهتمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بالأمور الدينية والشرعية في وصاياه ومنثور كلامه أعظم.