الأصل:
ومن هذا الكتاب لأنها بيعة واحدة لا يثنى فيها النظر، ولا يستأنف فيها الخيار، الخارج منها طاعن، والمروي فيها مداهن.
* * * الشرح:
لا يثنى فيها النظر، أي لا يعاود ولا يراجع ثانية. ولا يستأنف فيها الخيار ليس بعد عقدها خيار لمن عقدها ولا لغيرهم، لأنها تلزم غير العاقدين كما تلزم العاقدين، فيسقط الخيار فيها، الخارج منها طاعن على الأمة، لأنهم أجمعوا على أن الاختيار طريق الإمامة.
والمروي فيها مداهن، أي الذي يرتئي ويبطئ عن الطاعة ويفكر، وأصله من الروية والمداهن المنافق.