يكون في الأقل نساء يحضن لعشر ولتسع، وقد ذكر ذلك الفقهاء، وقد قال الشافعي في اللعان لو جاءت المرأة بحمل وزوجها صبي له دون عشر سنين، لم يكن ولدا له، لان من لم يبلغ عشر سنين من الصبيان لا يولد له، وإن كان له عشر سنين جاز أن يكون الولد له، وكان بينهما لعان إذا لم يقر به.
وقال الفقهاء أيضا إن نساء تهامة يحضن لتسع سنين، لشدة الحر ببلادهن.
قال الجاحظ ولو لم يعرف باطل هذه الدعوى من آثر التقوى، وتحفظ من الهوى، الا بترك علي عليه السلام ذكر ذلك لنفسه والاحتجاج به على خصمه، وقد نازع الرجال وناوى الأكفاء، وجامع أهل الشورى، لكان كافيا، ومتى لم تصح لعلى عليه السلام هذه الدعوى في أيامه، ولم يذكرها أهل عصره، فهي عن ولده أعجز، ومنهم أضعف.
ولم ينقل أن عليا عليه السلام احتج بذلك في موقف، ولا ذكره في مجلس، ولا قام به خطيبا، ولا أدلى به واثقا، لا سيما وقد رضيه الرسول صلى الله عليه وآله عندكم مفزعا ومعلما، وجعله للناس إماما. ولا ادعى له أحد ذلك في عصره، كما لم يدعه لنفسه، حتى يقول انسان واحد: الدليل على إمامته أن النبي صلى الله عليه وآله دعاه إلى الاسلام أو كلفه التصديق قبل بلوغه، ليكون ذلك آية للناس في عصره، وحجة له ولولده من بعده، فهذا كان أشد على طلحة والزبير وعائشة من كل ما ادعاه من فضائله وسوابقه وذكر قرابته (1).
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله إن مثل الجاحظ مع فضله وعلمه، لا يخفى عليه كذب