سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١١
امرأتك، إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا، ثم قرأ: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) طاهرا من غير جماع، قال سيف: وليس طاهرا من غير جماع، في التلاوة، ولكنه تفسيره.
3883 - قال: نا ابن المبارك أنا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال إني طلقت امرأتي ألفا، قال: " أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا ".
3884 - نا ابن صاعد، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا عبد الرحمن، نا سفيان بإسناده مثله.
3885 - نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، نا علي بن شعيب، نا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ أن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق قبل نكاح، و لا نذر فيما لا يملك ".
3886 - نا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز، نا عمرو بن علي، نا عبد العزيز بن عبد الصمد، نا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يجوز طلاق، ولا عتاق، و لا بيع، ولا وفاء نذر فيما لا يملك ".
3887 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد صاحب أبي صخرة، نا الحسن بن عرفة، نا عبدة ابن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة. ح ونا محمد بن إبراهيم بن نيروز، نا عمرو بن علي، نا عبد الأعلى ومحمد بن سواء قالا: نا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك "
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست