سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٨
النفقة " فقال: عمر: " لا ندع كتاب الله وسنة نبيه، لقول امرأة " الحسن بن عمارة متروك.
3919 - نا الحسن بن الخضر بمصر، نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس أبو كريب، نا حفص ابن غياث، عن أشعث عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: " لا ندع كتاب وسنة نبينا لقول امرأة، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ".
أشعث بن سوار ضعيف الحديث ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، ولم يقل سنة نبينا، وقد كتبناه قبل هذا، والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه.
3920 - نا ابن صاعد، نا محمد بن عمر بن وليد، نا أسباط بن محمد. ح نا إبراهيم بن حماد، نا الحسين بن علي بن الأسود، نا محمد بن فضيل قالا: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر وقد كتبت لفظه قبل هذا.
3921 - نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا أبو الجهم العلاء بن موسى، ما ليث بن سعد، عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته هي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر، من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها أن تطلق لها النساء، قال: وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك، قال: " أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك ".
3922 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا الحسن بن عرفة. ح ونا أحمد بن الحسين بن محمد ابن أحمد بن الجنيد، نا زياد بن أيوب، قالا: نا إسماعيل ابن علية، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، وقال ابن عرفة: أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، وقالا: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، يقول أما أنت طلقتها طلقة واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست