سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١١٣
وقال أبو الربيع: " تصدق به تقسم ثمره، وتحبس أصله، لا يباع ولا يورث ".
4361 - نا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي، نا موسى بن هارون، نا محمد بن يحيى النيسابوري، نا أبو غسان الكناني، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقته بثمغ، فقال:
" احبس أصلها، وسبل ثمرتها ".
4362 - وثنا أبو سهل بن زياد، نا الحسن بن علي بن شهريار، نا إسماعيل بن عبد الله السكري. ح وثنا أبو سهل، نا الحسن بن علي المعمري، سمعت محمد بن المصفى قالا: نا بقية، نا سعيد بن سالم المكي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرضي من ثمغ، فقال: " احبس أصلها، وسبل ثمرها ".
4363 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري، نا أحمد بن العلاء بن هلال، نا عمر بن يزيد، نا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه قال:
يا رسول الله، إني نذرت أن أتصدق بمالي، قال: " احبس أصلها، وسبل ثمرتها ".
1 - باب كيف يكتب الحبس 4364 - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد، نا أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري، نا يزيد بن زريع، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فكيف تأمرني فيه؟ قال: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها "، قال: فتصدق بها عمر، أنها لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، للفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست