كتاب الرضاع 1 - 42 4309 - حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق، نا بحر بن نصر، نا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سأله ترى تحرم من الرضاعة مرة واحدة " قال نعم.
4310 - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا إسحاق بن إبراهيم، انا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن علي وابن مسعود قالا: " يحرم من الرضاع قليله وكثيره ".
4311 - حدثنا محمد بن مخلد، نا العباس بن محمد الدوري. ح وحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، نا الحسن بن سلام السواق قالا: نا سليمان بن داود الهاشمي، نا عبد الوهاب الثقفي، نا أيوب عن ابن أبي مليكة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيوب عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: " لا تحرم المصة والمصتان "، وقال الآخر: " لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ".
4312 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول، نا أبي، نا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فخشي عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك، فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشر العظم ".