سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٦٩
كتاب المكاتب 4168 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن سعيد بن صخر، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا همام، نا عباس الجريري، نا عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " أيما عبد كاتب على مائة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ".
وقال المقري وعمرو بن عاصم عن همام عن عباس الجريري.
4169 - نا يحيى بن عبد الله بن يحيي العطار، نا محمد بن عمرو بن أبي مذعور، نا يزيد ابن هارون، نا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه ".
4170 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أبو الزنباع روح بن الفرح، نا يحيي بن بكير، نا عبد الله بن عبد العزيز الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه، عن أبيه قال: اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم، ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم، فأديت إليها عامة المال، ثم حملت ما بقي إليها، فقلت: هذا مالك فاقبضيه، قالت: لا والله حتى أجده منك شهرا بشهر، وسنة بسنة، فخرجت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكرت ذلك له، فقال عمر بن الخطاب: " ارفعه إلى بيت المال " ثم بعث إليها، فقال: " هذا مالك في بيت المال، وقد عتق أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرا بشهر أو سنة بسنة "، قال: فأرسلت فأخذته.
4171 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا العباس بن الوليد النرسي، نا معاذ بن
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست