سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٤
حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال:
" طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة، فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها ".
3847 - نا علي بن محمد المصري، نا ابن أبي مريم، نا الفريابي، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: " من أراد السنة فليطلقها طاهرا عن غير جماع، ويشهد ".
3848 - نا عثمان بن أحمد الدقاق، نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة، نا بشر بن عمر، نا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتي عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: " مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء " قال فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: " نعم ".
3849 - قال: ونا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير، عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
3850 - نا أبو بكر النيسابوري، نا موهب بن يزيد بن خالد أبو سعيد وأبو ثور عمرو بن سعد قالا: نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه، وقال:
" مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل به ".
3851 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر قالا: نا يعقوب بن إبراهيم، نا ابن أخي الزهري، عن عمه أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال " ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست