سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٩٢
2 - النذور 1 - 36 4273 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن المسيب النيسابوري، نا عبد الله بن روح المدائني، نا سلام بن سليمان، نا محمد بن الفضل بن عطية، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " النذر نذران: فمن نذر نذرا لله فليف به، ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين ".
4274 - نا حمزة بن القاسم الإمام نا محمد بن الخليل، نا محمد بن عبد الله بن عمران، نا طلحة بن يحيى، عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن سعيد. ح ونا الحسن بن الخضر، نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، نا جعفر بن مسافر نا ابن أبي فديك، نا طلحة بن يحيى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير. ح ونا الحسين بن إسماعيل، نا حميد بن زنجويه النسائي، نا ابن أبي أويس، حدثني أبي، عن داود بن الحصين، عن ثور بن خالد الديلي أو عن خاله موسى ابن ميسرة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لله يطيقه، فليف به " واللفظ للمحاملي.
4275 - نا الحسين بن إسماعيل، نا أحمد بن منصور زاج، نا عمر بن يونس، نا سليمان ابن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا نذر إلا فيما أطيع الله، ولا يمين في غصب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ".
4276 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان، نا جعفر بن محمد بن كزال أبو الفضل، نا محمد بن نعم بن هارون، نا كثير بن مروان، نا غالب بن عبيد الله العقيلي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جعل عليه نذرا في معصية الله فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا لم يسمه فكفارة يمين، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد فيه وجه الله، فكفارة يمين، ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست