سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٨١
كتاب النوادر 1 - 19 4224 - حدثنا الحسين بن العباس بن العباس بن المغيرة، نا الزعفراني، نا عبد الواحد بن سليمان البراء، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: " كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجل جارية امرأته على نفسه ".
4225 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن محمد بن جابر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أو ابن عمر قال: " لا بأس تفطر الحبلى والمرضع في رمضان اليوم بين الأيام، ولا قضاء عليهما ".
4226 - نا علي بن الحسن بن هارون بن رستم، نا محمد بن عبد الملك الدقيقي، نا يزيد ابن هارون، أنا بقية، نا إسحاق بن مالك الحضرمي، عن عكرمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل، فإنما إثمه على الذي لم يبره ".
4227 - نا الحسين بن إسماعيل، نا الغاني، نا أحمد بن أبي الطيب، نا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أهدت لها امرأة طبقا فيه تمر، فأكلت منه عائشة، وألقت منه تمرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا أكلتيه كله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بريها، فإن الإثم على المحنث ".
4228 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، نا جدي، نا يحيى بن سعيد القطان،
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست