يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله "، وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب في طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3852 - نا أبو بكر، نا محمد بن عزيز هو الأيلي، نا سلامة، عن عقيل، ونا يوسف بن سعيد، نا حجاج، عن عقيل، ونا محمد بن يحيى، نا إبراهيم بن حميد، نا صالح بن أبي الأخضر جميعا، عن الزهري بهذا قال: فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه، وقال صالح: فتغيظ على عبد الله ثم ذكر نحوه.
3853 - نا أحمد بن كامل، نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي، نا عبد الله بن جعفر، نا مروان بن معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود قال: " الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أو عند رجل قد تبين ".
3854 - نا محمد بن سليمان النعماني، نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، نا وكيع، نا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته في الحيض، فذكر عمر أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر، أو حامل ".
3855 - نا محمد بن مخلد، نا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي، نا عبد الله بن عثمان، نا عبد الله بن المبارك، انا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة نا سالم، عن ابن عمر قال: قيل لنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال: " فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها وهي طاهر، أو حامل ".
3856 - نا دعلج، نا الحسن بن سفيان، نا حبان، نا ابن المبارك بهذا.
3857 - نا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي أبو بكر ببغداد وأبو بكر أحمد بن أبي دارم قالا: نا أحمد بن موسى بن إسحاق، نا أحمد بن صبيح الأسدي، نا طريف بن ناصح، عن معاوية، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي