سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره 3843 - نا القاضي الحسين بن إسماعيل، نا عبيد الله بن جرير بن جبلة، نا عبيد الله بن عائشة، نا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أليس قال الله تعالى (الطلاق مرتان) فلم صار ثلاثا؟ قال: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
3844 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان وآخرون قالوا: نا إدريس بن عبد الكريم المقري، نا ليث بن حماد، نا عبد الواحد بن زياد، نا إسماعيل بن سميع الحنفي، عن أنس بن مالك قال:
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: " إني أسمع الله تعالى يقول: (الطلاق مرتان) فأين الثالثة؟ قال: " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) هي الثالثة ".
كذا قال، عن أنس، والصواب عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3845 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، نا محمد بن حماد الطهراني، نا عبد الرزاق، أخبرني عمي وهب بن نافع قال: سمعت عكرمة يحدث، عن ابن عباس يقول: " الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا. وأما الحرام: فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حين يجامعها. لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا ".
3846 - نا الحسين والقاسم، أنا إسماعيل المحاملي قالا: نا أبو السائب سلم بن جنادة، نا
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست