سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٢٩
كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك 1 - 152 411 - حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان، نا يزيد بن هارون، عن فرج بن فضالة، عن محمد بن عبد الأعلى بن عدي، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعمرو بن العاص:
" أقض بينهما "، قال: وأنت ها هنا يا رسول الله؟ قال: " نعم "، قال: على ما أقضي، قال:
" إن اجتهدت فأصبت لك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد ".
4412 - نا أبو مبشر، نا أحمد بن سنان، نا يزيد بن هارون، نا فرج بن فضالة عن ربيعة ابن يزيد، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلا أنه جعل مكان الأجور: " حسنات ".
4413 - حدثني أبو سهل بن زياد أحمد بن محمد بن عبد الله، نا بشر بن موسى، نا أبو عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة، حدثني أبي الفرج بن فضالة، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال لي: " قم يا عقبة أقض بينهما "، قلت يا رسول الله أنت أولى بذلك مني، قال: " وإن كان، أقض بينهما، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد ".
4414 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا القاسم بن هاشم، نا علي بن عياش، نا أبو مطيع معاوية بن يحيى، عن ابن لهيعة، عن أبي المصعب المعافري، عن محرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور، وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران ".
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست