4380 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا يحيى بن أيوب العلاف، نا سعيد بن أبي مريم، نا عبد الله بن عمر، عن نافع. عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب أنه أراد أن يتصدق بماله الذي بثمغ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " حبس أصلها وسبل ثمرها ".
4381 - قرئ على أبي محمد بن يحيى بن صاعد، قيل له: وفي كتابك عن حبيب بن بشر الأزدي، نا سعيد بن سفيان الجحدري، نا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو نفيس، فأردت أن أتصدق به، قال: " تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمرته ". قال: فتصدق به، فصدقته كتبت على ذلك: في سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، والمساكين، وذي القربى، لا جناح على من وليه، أن يأكل بالمعروف، ويؤكل صديقه غير مأثوم فيه.
2 - باب في حبس المشاع 1 - 8 4382 - حدثنا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا الزبير بن بكار، نا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع. عن ابن عمر قال: عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المائة سهم التي لي بخيبر، لم أصب مالا قط هو أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" أحبس أصلها وسبل ثمرتها ".
4383 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز ومحمد بن مخلد قالا: نا بشر بن مطر، نا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع. عن ابن عمر: أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان ملك مائة سهم من خيبر، واشتراها حتى استجمعها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد أصبت مالا لم أصب مثله، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى، فقال: " احبس الأصل، وسبل الثمر ".