طلق حائضا، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " قل له فليراجعها، فإذا حاضت ثم طهرت، فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك " قلت: اعتددت بتلك التطليقة؟ قال: " نعم ".
3872 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، نا نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن محمد بن راشد، نا سلمة بن بي سلمة، عن أبيه أنه ذكر عنده أن الطلاق الثلاث بمرة مكروه، فقال: طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا، فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه، وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب ذلك عليه أحد.
3873 - نا دعلج بن أحمد الدقاق، نا الحسن بن سلام، نا محمد بن سابق، نا شيبان، عن فراس، عن الشعبي قال: " طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أو مرة ".
3874 - نا دعلج بن أحمد، نا الحسن بن سفيان، نا حبان، نا ابن المبارك، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال: " فمره فليراجعها، فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت فإن شاء فليمسكها، وإن أراد أن يطلقها فلا يغشاها، فإنها العدة التي أمر الله تعالى بها ".
3875 - نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد وأبو حميد قالا: نا حجاج عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، " أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أنها كانت عند رجل من بنى مخزوم، فأخبرته أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي ".
3876 - ثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم الجرجاني، نا عمران بن موسى بن مجاشع