سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٢
3888 - نا محمد بن نيروز، نا عمرو بن علي، نا عبد العزيز بن عبد الصمد، نا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز عتاق، ولا طلاق، فيما لا يملك " ولم يذكر فيه البيع.
3889 - نا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، نا أبو أسامة، نا الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من يطلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له ".
3890 - نا محمد بن مخلد، نا أبو بكر إسماعيل بن الفضل البلخي، حدثني أبو صالح أحمد ابن يعقوب ببلخ، نا الوليد بن سلمة الأزدي، نا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب فكان فيما عهد إليه، أن لا يطلق الرجل من لا يتزوج، ولا يعتق من لا يملك ".
3891 - نا أحمد بن محمد بن سعيد، نا محمد بن عبيد بن عتبة، نا معمر بن بكار، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان على نجران اليمن على صلاتها وحربها وصدقاتها، وبعث معه راشد بن عبد الله، وكان إذا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: راشد خير من سليم، وأبو سفيان خير من عرينة، فكان فيما عهد إلى أبي سفيان أوصاه بتقوى الله، وقال: " لا يطلق رجل مالا ينكح ولا يعتق مالا يملك، ولا نذر في معصية الله ".
3892 - نا أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي، نا محمد بن غالب بن حرب، نا خالد بن يزيد القرني، نا عبد الرحمن بن مسهر، نا أبو خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: " طلق ما لا يملك ".
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست