سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٣٤
حسين، عن القاسم " أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن الأربعة أشهر حتى يوقف ".
3999 - نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا عباس بن محمد، نا قبيصة، نا سفيان، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان، فالا: " إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة ".
4000 - نا أبو بكر النيسابوري، نا العباس بن الوليد، أخبرني أبي، نا الأوزاعي، حدثني عطاء الخراساني، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: " إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة ".
4001 - نا أبو بكر نا الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان، فقال: لا أدري ما هو، قد روى عن عثمان خلافه، قيل له: من رواه؟
قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس، عن عثمان وقف المولى.
4002 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أبو الأزهر، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان يقول: " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أملك بردها ما دامت في عدتها ".
4003 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد، عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: " أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ولا عدة عليها، وتزوج إن شاءت؟ " قال: نعم.
4004 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست