سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٣٥
الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه ".
4005 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا سعيد بن يحيى الأموي، نا أبي، نا ابن جريج، أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، قال: سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها، فقال ابن الزبير: " طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبي، ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان ".
4006 - نا أحمد بن عيسى بن السكين، نا عبد الحميد بن محمد بن المستلم، نا مخلد بن يزيد، أخبرني ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة قال: لقيت ابن الزبير وهو مقبل من قعيقعان على برذون، فقلت: كيف ترى في رجل طلق امرأته ثلاثا؟ قال: " أما عثمان فورثها ".
4007 - نا عبد الغافر بن سلامة، نا أبو شرحبيل عيسى بن خالد، نا أبو المغيرة، نا الأوزاعي، عن الزهري أن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه " أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن طلقها وهي آخر طلاقها في مرضه ".
4008 - نا محمد بن مخلد، نا أيوب بن الوليد أبو سليمان الضرير، نا زيد بن الحباب، نا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمر و قال:
وجدوا في كتاب عمر: " إذا ما عبث طلق عنه وليه، يعني المجنون ".
4009 - نا محمد بن مخلد، نا الصاغاني، نا قبيصة، نا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو: " إذا عبث المجنون بامرأته، طلق عنه وليه ".
4010 - نا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور، نا يزيد العدني، نا سفيان، نا حبيب ابن أبي ثابت، عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو، عن عمر بن الخطاب قال: " إذا عبث المعتوه بامرأته، أمر وليه أن يطلق ". تابعه أبو حذيفة عن سفيان مثله.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست