سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٤٣
4046 - نا أحمد بن محمد بن الجراح، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج،. عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن عمر قال يقول: " الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا "، حتى قال الضحاك بن سفيان: " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "، مثله.
4047 - نا علي بن محمد المصري، نا مالك بن يحيى، نا علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن عامر، عن علي بن أبي طالب، قال: " الدية تقسم على فرائض الله فيرث منها كل وارث ".
4048 - نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، نا بشر بن المفضل، نا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة بالأسواق وهي جدة خارجة بن يزيد بن ثابت، فزرناها ذلك اليوم، فرشت لنا صورا، فقعدنا تحته بين نخل، وذبحت لنا شاة، وعلقت لنا قربة من ماء، فبينما نحن نتحدث جاءت امرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس، أو قالت: سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟
فوالله ما تنكحان أبدا إلا ولهما مال، قال: فقال: " يقضي الله في ذلك "، فنزلت سورة النساء وفيها: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) الآية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمها: " أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك ".
4049 - نا علي بن محمد المصري، نا روح بن الفرج أبو الزنباع، انا عبد الغني بن رفاعة، نا أيوب بن سليم الأعور، نا بشر بن المفضل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمرأة الثمن، وللابنتين الثلثين، وما بقى فللأخ من الأب والأم ".
4050 - نا علي بن محمد المصري، نا الحسن بن علي بن الأشعث، نا محمد بن يحيى
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست