سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٣٦
4011 - نا محمد بن مخلد، نا سليمان بن توبة، نا أبو حذيفة. ح ونا ابن منيع، نا داود ابن رشيد، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد ابن المسيب قال: " أبقت أمة لبعض العرب، فوقعت بوادي القرى، فانتهت إلى الحي الذي أبقت منهم، فتزوجها رجل من بني عذرة، فنثرت له ذات بطنها، ثم عثر عليها سيدها بعد، فاستاقها وولدها، فقضى عمر للعذري بغرر ولده الغرة لكل وصيف وصيف، ولكل وصيفة وصيفة، وجعل ثمن الغرة إذ لم يوجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبعمائة درهم، وعلى أهل البادية ست فرائض.
4012 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا الحسن بن عرفة، نا عبد الله بن بكر، نا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن عائشة، أنها قالت: " في الحرام يمين تكفر ".
4013 - نا يعقوب، نا ابن عرفة، نا السهمي، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير أنهم قالوا: " في الحرام يمين تكفر ".
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست