أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخال وارث من لا وارث له ".
4077 - نا ابن صاعد، نا محمد بن عمارة بن صبيح، نا أبو نعيم، نا شريك، عن ليث، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخال وارث ".
4078 - نا أبو القاضي، نا أحمد بن منصور الرمادي، نا زيد بن الحباب، نا الحسين بن واقد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الملك في ابنة ابنه، وابنة أخت، المال بينهما نصفان، الصواب من قول علقمة.
4079 - نا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، نا أبو كريب، نا أبو خالد الأحمر ووكيع وعبدة بن سليمان، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام قال:
" أنتم تقرؤن الوصية قبل الدين، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ".
4080 - نا أبو حامد الحضرمي، نا يزيد بن عمرو بن البراء، نا موسى بن مسعود، نا سفيان عن أبي إسحاق، عن الحارث أن عليا، رضي الله عنه أتى في بني عم أحدهم أخ لأم، فقيل لعلي، إن ابن مسعود أعطى الأخ من الأم المال كله، دونهم لقرابته، فقال علي: " يرحم الله عبد الله بن مسعود إن كان لفقيها، لو كنت أنا لأعطيته السدس، ثم أشركت بينهم فيما بقى ".
4081 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، نا محمد بن حماد الطهراني، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب بالثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا، قال: " فتلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم ".
قال عبد الرزاق وقال الثوري: لو لم استفد في سفرتي هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد