سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٢٧
قالوا: نا أبو عاصم، نا ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان ".
قال أبو عاصم فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يطلق العبد تطليقتين، وتعتد حيضتين " قال: فقلت له: حدثني كما حدثت ابن جريج، قال:
فحدثني به كما حدثه.
3959 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق قال: سمعت أبا عاصم يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا، قال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا.
3960 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور، نا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني هشام بن سعد، حدثني زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال:
طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان، قال: فقيل له: أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قال: لا.
3961 - ثنا أبو بكر، نا إبراهيم بن مرزوق، نا أبو عامر، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة، فقال: " الناس يقولون حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك، أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله ابن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
3962 - وكذلك رواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبيه عن القاسم وسالم قالا: " ليس هذا في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمل به المسلمون ".
3963 - نا الحسين بن إسماعيل، نا يعقوب الدورقي، نا إسماعيل بن علية، نا هشام الدستوائي، قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير يحدث، عن عكرمة، عن عمر رضي الله عنه قال:
" الحرام يمين يكفرها " قال هشام: وكتب إلى يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته، فقال الله: (لم تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فكفر عن يمينه، وصير الحرام يمينا.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست