4200 - نا بن صاعد، نا محمد بن يعقوب الزبيري، أخبرني عبد الله بن وهب، عن الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق عبدا وله مال، فماله له إلا أن يستثنيه السيد ".
4201 - حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله، نا محمد بن عمرو بن خالد، ثنا أبي، نا ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أعتق الرجل العبد، تبعه ماله، إلا يكون شرطه المعتق ".
4202 - نا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن عبيد الله العنبري، نا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: " قضى أن أم الولد لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة ".
4203 - حدثنا أبو بكر الشافعي، نا قاسم بن زكريا المقري، نا محمد بن عبد الله المخرمي القاضي، نا يونس بن محمد من أصل كتابه، نا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: " لا يبعن ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة ".
4204 - قال: ونا يحيى بن إسحاق، نا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن عمر نحوه، غير مرفوع.
4205 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا محمد بن بكار، نا فليح بن سليمان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن عمر " أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد لا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها حياته، فإذا مات فهي حرة ".
4206 - حدثنا أبو بكر الشافعي، نا الهيثم بن محمد بن خلف، نا عبد الله بن مطيع، نا عبد الله بن جعفر هو المخرمي، نا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن