قال ابن صاعد: هذا في هذا الحديث، والأمة.
4181 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا جعفر بن محمد القلانسي، نا سليمان بن عبد الرحمن، نا بن عياش، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في مملوك، فقد ضمن عتقه، يقوم عليه بقيمة عدل، فيضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق ".
4182 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري، نا علي بن حرب الجنديسابوري، نا أشعث بن عطاف، نا العرزمي، عن أبي النضر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: جاء رجل يقال له صالح بأخيه، فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال: " إن الله أعتقه حين ملكته ".
العرزمي تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي، وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي المتروك أيضا، هو القائل: كلما حدثت عن أبي صالح كذب.
4183 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عبد الأعلى، بن حماد، نا وهيب، نا أبو مسعود، عن أبي عبد الله الجسري، عن معقل بن يسار قال: " إذا اشتريت محررا فلا تشترطن لأحد فيه عتقا، فإنها عقدة من الرق ".
4184 - نا ابن مبشر نا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، انا شريك، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ولدت منه أمة فهي حرة من بعد موته ".
4185 - نا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني، نا شعيب، نا أبو نعيم الفضل بن دكين، نا شريك، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ولدت أمة الرجل منه، فهي معتقة عن دبر منه ".