سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٧٦
بيع أمهات الأولاد، لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة ".
4207 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا عبد الرحمن بن بشر، نا عبد الرزاق، انا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يعني ابن عبد الله يقول: " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا ".
4208 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عبيد الله بن عمر، نا خالد بن الحارث، نا شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري أنه قال في أمهات الأولاد: كنا نبتاعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
4209 - ونا ابن صاعد، نا بندار، نا محمد، نا شعبة بهذا، قال: " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
4210 - نا محمد بن الحسن النقاش، ثنا الحسن بن سفيان، نا مصرف بن عمرو، نا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن الأفريقي، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه أعتق أمهات الأولاد، وقال: عمر: " أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
4211 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور السلولي، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي عليه السلام " أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فرد البيع ".
4212 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا عبد الرحمن بن بشر، نا مروان بن معاوية، نا عثمان
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 ... » »»
الفهرست