سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٨٧
2453 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي، نا محمد بن عمرو بن خالد، نا أبي، عن يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة ".
4254 - نا أحمد بن كامل، نا عبيد بن كثير، نا عباد بن يعقوب، نا نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين ".
4255 - نا أحمد بن محمد بن زياد، نا عبد الرحمن بن مرزوق، نا عبد الوهاب، انا سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: " إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية إلا من الثلث ".
قال: ونا سعيد بن مطر عن شهر عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
4256 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عباس، بن الوليد النرسي، نا عمران بن خالد الخزاعي، نا ثابت، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة معه بعض نسائه ينتظرون طعيما، قال: فسبقتها، قال عمران: أكبر ظني انه قال حفصة بصحيفة فيها ثريد، قال: فوضعتها، فخرجت عائشة فأخذت الصحفة، قال: وذلك قبل أن يحجبن، قال: فضربت بها فانكسرت، فأخذها نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده: قال فضمها، وقال بكفه يصف ذلك عمران، وقال: " غارت أمكم " فلما فرغ أرسل بالصحفة إلى حفصة، وأرسل بالمكسورة إلى عائشة، فصارت قضية من كسر شيئا فهو له، وعليه مثله.
4257 - نا أحمد بن محمد بن سعدان، نا شعيب بن أيوب، نا يحيى بن آدم، نا أبو بكر ابن عياش، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله عز وجل: (وإذ أسر النبي إلى
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست