4176 - حدثنا أبو بكر الشافعي، نا إسماعيل بن إسحاق، نا محمد بن المثنى، نا معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول شعبة، ولم يذكر النضر بن أنس.
4177 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى، نا عبد الله بن يزيد المقري، نا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه، قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، سمعت النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة.
4178 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري، نا إبراهيم بن الحارث النيسابوري، نا يحيى بن أبي بكير، نا جرير بن حازم قال: سمعت قتادة يقول: حدثني النضر بن أنس، عن بشير ابن نهيك، قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يكون بين الرجلين:
يعتق أحدهما نصيبه، قال: " قد عتق العبد يقوم عليه في ماله قيمة عدل، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ".
4179 - نا علي بن الحسن بن قحطبة، نا يعقوب الدورقي، نا ابن علية:، عن سعيد.
ح ونا يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا الحسن بن عرفة، نا عبد الله بن بكر السهمي، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق نصيبا أو شقصا من مملوكه، فخلاص ما بقي منه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم المملوك قيمة عدل، فاستسعى فيها غير مشقوق عليه ".
4180 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي، نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في العبد والأمة إذا كانا بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه منه، فإنه يجب على الذي أعتقه عتق نصيبه منه، إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه دفع بقية ثمنه إلى شركائه، ويخلى سبيل المعتق.