سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٧٨
قتيبة، نا ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع المدبر ".
4219 - نا أبو محمد بن صاعد ويعقوب بن إبراهيم البزاز قالا: نا علي بن مسلم، نا علي ابن ظبيان، نا عبيد الله بن عمر، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المدبر من الثلث ".
4220 - نا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن العلاء الكاتب وأحمد بن محمد بن أبي بكر وجماعة قالوا: نا علي بن حرب، نا عمرو بن عبد الجبار أبو معاوية الجزري، عن عمه عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث ".
لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله.
4221 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا أبو النعمان، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " أنه كره بيع المدبر " هذا هو الصحيح، موقوف وما قبله لا يثبت مرفوعا، ورواته ضعفاء.
4222 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن يوسف السلمي، والعباس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا: نا أبو نعيم نا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه، فباعوه بثمانمائة.
قال أبو بكر: قول شريك أن رجلا مات خطأ منه، لأن في حديث الأعمش عن سلمة ابن كهيل: ودفع شبه إليه، وقال: اقض دينك، كذلك رواه عمرو بن دينار وأبو، الزبير، عن جابر أن سيدا لمدبر، كان حيا يوم بيع المدبر.
4223 - نا أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن المثنى، نا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة وهو أبو الرجال، عن عمرة أن عائشة أصابها مرض، وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست