4150 - حدثنا موسى بن جعفر بن قرين، نا حفص بن عمر الرقي، نا ابن الأصبهاني، نا شريك، عن قيس بن وهب ومجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ".
4151 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، نا زكريا بن داود الخفاف أبو يحيي، نا عبد السلام ابن صالح، نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا خرج العبد من دار الشرك قبل سيده فهو حر، وإذا خرج من بعده رد إليه، وإذا خرجت المرأة من دار الشرك قبل زوجها تزوجت من شاءت، وإذا خرجت من بعده ردت إليه " 4152 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي، نا أحمد بن الفرج الجشمي، نا عمر بن عبد الواحد، نا إسحاق بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده بعد ما قسم فليس له شئ " إسحاق هو ابن أبي فروة متروك.
4153 - نا محمد بن منصور بن أبي أحمد الشيعي، نا نصر بن علي، نا خالد بن الحارث، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حياة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم، فرأى رجل منا متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، فإذا قسم ثم ظهروا عليه فلا شئ له، إنما هو رجل منهم "، وقال أبو سهل: هو أحق به من غيره بالثمن. هذا مرسل.
4154 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا أحمد بن علي الكلوذاني، نا أبو السكن محمد ابن يحيى بن السكن البصري، نا رشدين، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: