سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
4499 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبو بكر بن عياش، نا دهثم بن قران، عن نمران بن حارثة، عن أبيه أن قوما اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم، عروبة حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذين يليهم القمط، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال: " أصبت أو أحسنت "، لم يروه غير دهثم بن قران وهو ضعيف، وقد اختلف في إسناده.
4500 - نا أبو بكر النيسابوري، نا الحسن بن أبي الربيع، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها من الغرماء ".
4501 - نا أبو بكر النيسابوري، نا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، نا الفريابي، نا سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من باع سلعة فأفلس صاحبها، فوجدها بعينها فهو أحق بها ".
4502 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي، نا عمرو بن عثمان، نا وابنه بن عدي، نا الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل أفلس و عنده مال امرئ بعينه، لم يقتض منه شيئا فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه أو لم يقتضي، فهو أسوة الغرماء ".
خالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عقبة، واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان.
4503 - نا محمد بن عثمان بن ثابت، نا عبيد بن شريك، نا هشام بن عمار ونا إسماعيل بن عياش. ح ونا دعلج بن أحمد، نا جعفر بن محمد الفريابي، نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، نا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقتض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قضى من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء " واللفظ لدعلج.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست