سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٤٨
4504 - نا دعلج بن أحمد، نا جعفر الفريابي، نا عبد الله بن عبد الجبار، نا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد فيه: " وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء ".
4505 - نا عمر بن أحمد بن علي المروزي، نا عبد الله بن أبي جبير المروزي، نا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي، نا هشام بن يوسف قاضي اليمن، عن معمر، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه ".
4506 - نا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، نا حامد بن شعيب، نا سريج بن يونس، نا يعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف القاضي، نا هشام بن عروة، عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتي الزبير، فقال: إني اشتريت بيع كذا وكذا، وأن عليا يريد أني يأتي أمير المؤمنين، فيسأله أن يحجر علي فيه، فقال الزبير: فأنا شريكك في البيع، فأتى على عثمان: فقال: إن ابن جعفر اشترى على رجل في بيع شريكه فيه الزبير، قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر وأراه، وأحجر وأبطل بيع المحجور عليه وشراه، وإذا اشترى أو باع قبل الحجر، فإن كان صلاحا أجزته، وإن كان معنى يستحق الحجر حجرت عليه، ورددت عليه بيعه، وإن كان ممن لا يستحق الحجر عليه أجزت بيعه، قال يعقوب بن إبراهيم، وكان أبو حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر.
4507 - نا أبو على الصفار، نا عباس بن محمد، نا أبو عاصم، نا ثور بن يزيد، عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لصاحب الحق اليد واللسان ".
4508 - نا أحمد بن إبراهيم بن أبي قتادة المقري، نا عيسى بن محمد بن عيسى المروزي، نا عمر بن محمد بن الحسين، نا أبي نا عيسى بن موسى، نا أبو حمزة، عن جابر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا مات الرجل وعليه دين إلى أجل، وله دين إلى أجل، فالذي عليه حال، والذي له إلى أجله ".
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست