سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٥٢
الحذاء، والسقاء، ترد الماء، وتأكل من الشجر، حتى يأتيها ربها " قال: فضالة الغنم؟ قال: " خذها، هي لك، أو لأخيك، أو للذئب ".
4524 - نا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ترى يا رسول الله في حريسة الجبل؟ قال: " هي ومثلها والنكال، ليس في شئ من الماشية قطع إلا ما أواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامته وجلدات نكال "، قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال:
" هو ومثله معه والنكال وليس في شئ من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامته، وجلدات نكال "، قال فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء، وفي القرية المسكونة؟ قال: " عرفه سنة، فإن جاء باغيه، فادفعه إليه، وإلا فشأنك به، فإن جاد طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وما كان في الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس "، قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: طعام مأكول لك، أو لأخيك، أو للذئب، احبس على أخيك ضالته " قال: يا رسول الله كيف ترى في الإبل؟ قال: " مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ولا يخاف عليها الذئب، تأكل الكلأ، وترد الماء دعها حتى يأتي طالبها ".
4525 - نا أحمد بن إبراهيم بن حبيب الرزاد يكون، نا أبو عتبة أحمد بن الفرج، نا بقية بن الوليد، نا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطأة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس لقاتل وصية " مبشر بن عبيد متروك الحديث، يضع الحديث.
4526 - نا الحسن بن محمد بن سعدان العرزمي، نا يحيى بن إسحاق بن سافري، نا محمد بن عمر الواقدي، عن أبي مروان عبد الملك بن عبد العزيز، عن إسحاق بن عبد الله، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس لقاتل ميراث ".
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست