سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٤٤
قال: أقبلت أنا وأبو رافع حتى سعد بن أبي وقاص، فقال: اشتر نصيبي في دارك فقال سعد: لا أريده، فقال له قائل: اشتر منه، فقال: آخذه بأربعمائة معجلة، أو مؤخرة، فقال أبو رافع: قد أعطيت خمسة آلاف معجلة، فقال له سعد: ما أنا بزائدك فقال أبو رافع: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الجار أحق بسقبه، أو نصيبه ما بعتك بأربعمائة، وتركت خمسة آلاف.
4483 - نا أحمد بن محمد بن زياد، نا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير، نا مكي بن إبراهيم، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن الشريد بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الشريك أحق بشفعته، حتى يأخذ أو يترك ".
4484 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا إسماعيل بن حصين الجبيلي، نا عمرو بن هاشم، عن الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه أنه باع من رجل نصيبا له من دار له فيها شريك، فقال شريكه: أنا أحق بالبيع من غيري، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
" الجار أحق بسقبه ".
4485 - نا بن صاعد نا عمرو بن علي، نا المعتمر بن سليمان، نا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي، حدثني عمرو بن الشريد بن سويد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجار أحق بسقبه " قيل ما السقب؟ قال: " الجوار ".
4486 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا: نا علي بن حرب، نا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل شرك لم يقسم: ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يستأذن شريكه " وقال ابن مخلد: حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.
لم يقل يقسم في هذا الحديث إلا ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ.
4487 - نا أحمد بن عيسى بن السكين، نا إسحاق بن رزيق، نا إبراهيم بن خالد، نا الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة الطائفي، عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع سامه سعد ببيت له، فقال
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست